شعب الإيمان 8505
فصل في السلام على النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرَّجُلِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.