دليل

شعب الإيمان 8505

فصل في السلام على النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرَّجُلِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.