شعب الإيمان 8504
فصل في السلام على النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَنِيعِيُّ، وَالْقَاسِمُ، قَالَا: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
قَالَ: " كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ "، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟، قَالَ: " كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَيَّ بِضَاعَةً فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتُصَيِّرُهُ فِي قِدْرِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَتَجْعَلُهُ فِيهَا، فَكُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا إِلَيْهَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَقْبَلُ، وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ". لَفْظُ حَدِيثِ الْأَدِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.