شعب الإيمان 6370
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ ابْنَيْ أَبِي مُوسَى،
فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مُرَّةٍ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ عُقْبَةَ، أَنَا الْحُسَيْنُ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي اسْمِ عُبَيْدٍ وَاسْمِ أَبِيهِ وَفِي كُنْيَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْهَا "، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ أَحْمَدُ: " وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ رَجَاءَ أَنْ يُرْضِيَ اللهُ تَعَالَى خَصْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَرَكَةِ اسْتِغْفَارِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.