شعب الإيمان 6024
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدْأَبَاذِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " قَوْلٌ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ قَوْلِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.