شعب الإيمان 6018
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: " كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ جَوَانِبِهَا وَيُنَظِّفُونَهَا يَعْنِي اللِّحْيَةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.