دليل

شعب الإيمان 6018

فصل في الأخذ من اللحية والشارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: " كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ جَوَانِبِهَا وَيُنَظِّفُونَهَا يَعْنِي اللِّحْيَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.