شعب الإيمان 6017
فصل في الأخذ من اللحية والشارب
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حَبَّانُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
" أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَ فَسَوَّى أَطْرَافَ لِحْيَتِهِ " وَرُوِّينَا عَنْ مَرْوَانَ الْمُقَفَّعِ قَالَ: " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ " وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ إِلَّا لِحِلٍّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.