شعب الإيمان 5945
فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ: " تَخَتَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ يَمِينَهُ وَفَصُّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَتَخَتَّمَ النَّاسُ الذَّهَبَ قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ " وَكَذَلِكَ قَالَهُ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ فِي يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.