دليل

شعب الإيمان 5944

فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: أُتِيَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ وَقَالَ: " لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.