شعب الإيمان 5946
فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ " وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.