دليل

شعب الإيمان 5946

فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ " وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.