شعب الإيمان 5096
فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 5094قَالَ: جَاءَ عَكَّافُ بْنُ وَدَاعَةَ الْهِلَالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: " يَا عَكَّافُ، أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " وَلَا جَارِيَةٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " أَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ وَ