شعب الإيمان 5097
فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ رِيَابٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ " قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ذَا مَالٍ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ " قَالَ: " وَمِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ مُكْثِرَةً مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ " قَالَ الشَّيْخُ: " أَبُو نَجِيحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ، وَهُوَ وَالِدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.