شعب الإيمان 5095
فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.