شعب الإيمان 3613
فصل من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا، وأفطر الأيام التي نهي عن صومها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
قَالَ: " كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ يَوْمَ الثَّامِنِ وَهُوَ أَلْيَثُنَا يَعْنِي أَقْوَانَا، وَهَكذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعِ النَّهْيَ عَنِ الْوِصَالِ أَوْ سَمْعِهِ فَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا نَهَى عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ كَذَلِكَ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.