دليل

شعب الإيمان 3614

فصل من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا، وأفطر الأيام التي نهي عن صومها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.