شعب الإيمان 3612
فصل من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا، وأفطر الأيام التي نهي عن صومها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ الْمُبَارَكِ: عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا،
قَالَ: " يُضَيِّعُ نِصْفَ عُمْرِهِ أَيْ لَا يَصُومُهَا فَيُضَيِّعُها "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.