دليل

شعب الإيمان 3283

فصل في القرض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَمَّلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا مُسْلِمًا دَرَاهِمَ - مَرَّتَيْنِ - كَانَ لَهُ أَجْرُ صَدَقَتِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.