شعب الإيمان 3282
فصل في القرض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيِّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أُذُنَانِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً " كَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا،
حواشٍ
وَرَوَاهُ الْحَكَمُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّ سُلَيْمَان بْنَ أُذُنَانِ النَّخَعِيَّ كَانَ لَهُ عَلَى عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَأَنْ أُقْرِضَ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً "، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه