شعب الإيمان 3284
فصل في القرض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ،
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أبي مُعَاذٍ، وَفِي رِوَايَةٍ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلَى للنَّخَعِ تَاجِرٍ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَنَّا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: لَسْتُ فَاعِلًا، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التَّاجِرُ، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَ فَخُذْهَا، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ، فَقَالَ له التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ أَقْرَضَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدُهُمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه