دليل

شعب الإيمان 3258

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَحْمُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا

رَفَعَهُ إِلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ:" إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَلَا تُكَلِّمُنِي فِيهَا، وَلَكِنِ اكْتُبْهَا فِي رُقْعَةٍ، ثُمَّ ارْفَعْهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى فِي وَجْهِكَ ذُلَّ السُّؤَالِ" قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ:" قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ: لَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ مَوْتَ الْبِلَى... فَإِنَّمَا الْمَوْتُ سُؤَالُ الرِّجَالِ كِلَاهُمَا مَوْتٌ وَلَكِنَّ ذَا... أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالِ وَلِقَائِلٍ: [البحر الكامل] مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ... وَأَخُو الْحَوَائِجِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.