دليل

شعب الإيمان 3256

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُظَفَّرَ بْنَ سَهْلٍ الْخَلِيلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ الصَّائِغَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ،

يَقُولُ: " الْفُقَرَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَقِيرٌ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَإِنْ أُعْطِيَ لَمْ يَأْخُذْ فَذَاكَ مَعَ الرَّوْحَانِيِّينَ، وَفَقِيرٌ لَا يَسْأَلُ وَإِذَا أُعْطِيَ أَخَذَ فَذَاكَ فِي رِيَاضِ الْقُدُسِ، وَفَقِيرٌ يَسْأَلُ كَفَّارَتَهُ صَدِّقْهُ فِي سُؤَالِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.