شعب الإيمان 3256
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُظَفَّرَ بْنَ سَهْلٍ الْخَلِيلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ الصَّائِغَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ،
يَقُولُ: " الْفُقَرَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَقِيرٌ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَإِنْ أُعْطِيَ لَمْ يَأْخُذْ فَذَاكَ مَعَ الرَّوْحَانِيِّينَ، وَفَقِيرٌ لَا يَسْأَلُ وَإِذَا أُعْطِيَ أَخَذَ فَذَاكَ فِي رِيَاضِ الْقُدُسِ، وَفَقِيرٌ يَسْأَلُ كَفَّارَتَهُ صَدِّقْهُ فِي سُؤَالِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.