دليل

شعب الإيمان 3255

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْفَرَّاءَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ طَاهِرٍ،

يَقُولُ: " مِنْ حُكْمِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلَا تُجَاوِزُ رَغْبَتُهُ كِفَايَتَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.