شعب الإيمان 3255
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْفَرَّاءَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ طَاهِرٍ،
يَقُولُ: " مِنْ حُكْمِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَلَا تُجَاوِزُ رَغْبَتُهُ كِفَايَتَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.