شعب الإيمان 3254
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى،
قَالَ: " الْمَسْأَلَةُ لِلْمُضْطَرِّ، أَلَا تَرَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَصَاحِبَهُ اسْتَطْعَمَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.