دليل

شعب الإيمان 3252

فصل في الاستعفاف عن المسألة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، وَمَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الصَّلَاةِ رَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ لِيَعْقِلَها، فَقَالَ النَّاسُ: نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَبَى فَقَالَ: لِيَسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ بِقَضِيبِ سِوَاكٍ " قَالَ: فَعَقَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.