شعب الإيمان 3228
فصل في الاستعفاف عن المسألة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ حُصَينٍ،
يَقُولُ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فِي دَارِهِ، فَضَمَّنِي وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَصَابَنِي جُوعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى شَدَدْتُ عَلَى بَطْنِي حَجَرًا، فَقَالَتْ امْرَأَتِي: لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، فَقُلْتُ: لَا أَسْأَلُهُ حَتَّى لَا أَجِدَ شَيْئًا، فَالْتَمَسْتُ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَوَافَقْتُهُ يَخْطُبُ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: " ومَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا فَإِمَّا أَنْ نَبْذُلَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ نُوَاسِيَهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنَّا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّنْ سَأَلَنَا "، فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلْتُ أَحَدًا بَعْدَهُ شَيْئًا، فَجَاءَتِ الدُّنْيَا فَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَكْثَرَ أَمْوَالًا مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.