شعب الإيمان 2611
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يُحَافِظُ الْمُنَافِقُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.