دليل

شعب الإيمان 2612

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تَفُوتُهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " فِي كِتَابِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْحَذَّاءُ أَبُو عُمَيْرَةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.