دليل

شعب الإيمان 2610

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَصْرِيُّ، عَنْ ثوَابة بْنِ مَسْعُودٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا عُثْمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً، بَعْدَ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ خَمْسونَ سَنَةً وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، كُلُّهُمْ رَبُّ بَيْتٍ يُعْتِقُهُمْ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَعُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " وَرَوَى بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.