شعب الإيمان 1987
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، حدثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،
قَالَ: " إِنَّ أَهْوَنَ مَا خُتِمَ الْقُرْآنُ فِي ثَمَانٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.