دليل

شعب الإيمان 1987

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، حدثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،

قَالَ: " إِنَّ أَهْوَنَ مَا خُتِمَ الْقُرْآنُ فِي ثَمَانٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.