دليل

شعب الإيمان 1988

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ

أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ بَنِي مَالِكٍ، وَأَنْزَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ بَيْنَ الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَ أَهْلِهِ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَائِمًا حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ: " وَلَا سَوَاءٌ كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ لَنَا وَعَلَيْنَا " قَالَ: فَحُبِسَ عَنَّا لَيْلَةً، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لبثتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ عَمَّا كُنْتَ تَأْتِينَا، قَالَ: " نَعَمْ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ " فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قُلْنَا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهِ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، قُلْنَا لَهُمْ: كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ وَخَمْسَ سُوَرٍ، وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتِسْعَ سُوَرٍ وَإِحْدَى عَشْرَ سُورَةً، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ فَمَا بَيْنَ قَافٍ وَأَسْفَلَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.