دليل

شعب الإيمان 1986

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

" أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَمَانٍ " " وَأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ سَبْعٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.