شعب الإيمان 1985
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَقْرَؤُوا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَلْيُحَافِظِ الرَّجُلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ عَلَى جُزْءٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.