دليل

شعب الإيمان 1984

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا هُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ لَا يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِالْيَسِيرِ " وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنِ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُه فِي رَمَضَانَ فِي ثَلَاثٍ، وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.