شعب الإيمان 1984
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا هُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ لَا يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِالْيَسِيرِ " وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنِ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُه فِي رَمَضَانَ فِي ثَلَاثٍ، وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.