دليل

شعب الإيمان 1983

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.