شعب الإيمان 1982
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامُ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حدثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.