دليل

شعب الإيمان 1977

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ، فقَالَ: " صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا " قَالَ عَطَاءٌ: " فَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي، فَقَالَ بَعْضُنَا: سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ بَعْضُنَا: خَمْسَةً "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.