شعب الإيمان 1976
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبْو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ، حدثنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: " فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا " ثُمَّ قَالَ: " فِي شَهْرٍ " ثُمَّ قَالَ: " فِي عِشْرِينَ " ثُمَّ قَالَ: " فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " ثُمَّ قَالَ: " فِي عَشَرَةٍ " ثُمَّ قَالَ: " فِي سَبْعٍ " ثم لَمْ يَنْزِلْ من السَّبْعِ كَذَا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.