شعب الإيمان 1978
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي خَمْسٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.