شعب الإيمان 1975
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الضَّخْمُ، حدثنا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ حدثنا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
قَالَ: وَأَحْسَبُنِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً " قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: " فاقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً " قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ " قُلْتُ: إِنِّي لَأَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.