رياض الصالحين 1718
- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه". ((متفق عليه)) قوله: "يلَجّ" بفتح اللام، وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها، ولا يكفر، قوله: "آثم" هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثمًا.
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Agreed Uponحُكم على رواية bukhari:6625 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:1655 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 3414وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله نم أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ»
- Shahih Muslim 1655وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ
- Shahih al-Bukhari 6625وَاللَّهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ