دليل

رياض الصالحين 1665

- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

- وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا". ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:3131fawazahmed0
Shuayb al-ArnautHasanحُكم على رواية abudawud:3131fawazahmed0
Zubair Ali ZaiIsnaad Hasanحُكم على رواية abudawud:3131fawazahmed0
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:3131fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3131كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا