رياض الصالحين 1665
- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور
- وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا". ((رواه أبو داود بإسناد حسن ))
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahihحُكم على رواية abudawud:3131 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Shuayb al-Arnaut | Hasanحُكم على رواية abudawud:3131 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Isnaad Hasanحُكم على رواية abudawud:3131 | fawazahmed0 |
| al-Albani | Soundحُكم على رواية abudawud:3131 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 3131كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا