دليل

رياض الصالحين 1664

- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" ((رواه مسلم)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.