دليل

رياض الصالحين 1607

- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. ((رواه مسلم)).((الجاعرتان)): ناحية الوركين حول الدبر.

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundحُكم على رواية muslim:2118hadithunlocked