رياض الصالحين 1608
- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
اعرض الإسناد
- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:
مر عليه حمار قد وُسم في وجهه، فقال: "لعن الله الذي وسمه"
حواشٍ
((رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه)).
الأحكام بحسب قائلها
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:2117 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 2117أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ
- Misykatul Mashabih 4078وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ