دليل

رياض الصالحين 1551

- باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

- عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله" ((متفق عليه)).

الأحكام بحسب قائلها

Abu GhuddahSahihحُكم على رواية nasai:3771fawazahmed0
Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:2098fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية ibnmajah:2098وعلى رواية nasai:3771: «Hasan».fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية ibnmajah:2098fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 2098مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ