مسند أحمد 16387
حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيح | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 1551"من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله"
الرواة
- حدثنيصحابيت 45 هـ ، أو 64 هـ
- حدثنيثقة فاضل ، كثير الإرسالت 104 هـ ، أو 105 هـ ، أو 106 هـ ، أو 107 هـ
- حدثناثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثناثقةت 151هـ ، أو 161هـ ، أو 171هـ
- حدثناصدوق , ثبت في شعبةت قال ابن حبان 206 هـ أو 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com