دليل

جامع الترمذي 1720

باب مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Ahmad Muhammad ShakirSahihfawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasan Sahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Riyadhus Shalihin 807وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي،وأحل لإناثهم".((رواه الترمذي))
  • Misykatul Mashabih 4341وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ:
  • Sunan an-Nasa'i 5148أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

الرواة

  1. إسحاق بن منصور الكوسج
  2. عبد الله بن نمير الهمداني
  3. عبيد الله بن عمر العدوي
  4. نافع مولى ابن عمر
  5. سعيد بن أبي هند الفزاري
  6. عبد الله بن قيس الأشعري

وهو أيضًا في