سنن النسائي 3633
باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ نَعَمِ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Goodويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Sahih - Agreed Upon» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |