دليل

سنن النسائي 1873

باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Abu GhuddahSahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. يوسف بن حماد المعنيYūsuf b. Ḥammād
  2. عبد الوارث بن سعيد العنبريʿAbd al-Wārith
  3. عبد العزيز بن صهيب البنانيʿAbd al-ʿAzīz
  4. أنس بن مالك الأنصاريAnas