سنن النسائي 1873
باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Sound | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |