دليل

سنن النسائي 1874

باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ

لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Abu GhuddahSahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. إسماعيل بن مسعود الجحدري
  2. بشر بن المفضل الرقاشي
  3. يونس بن عبيد العبدي
  4. الحسن البصري
  5. صعصعة بن معاوية التميمي
  6. أبو ذر الغفاري