السنن الكبرى للنسائي 997
اكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ «مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُولِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي قَوْلِهِ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه